الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
15
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )
إنّا لا نعلم من ظاهره الَّا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللَّهمّ ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته ، ثم تكبّر الثانية وتفعل ذلك في كلّ تكبيرة « 1 » وتقرب منه « 2 » رواية سماعة . مسألة - المشهور انّه يصلَّى على الصبي إذا بلغ ستّ سنين ، ولا يصلَّى وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلَّى على الطفل إذا استهلّ . وقال ابن أبي عقيل : لا يصلَّى على الصبيّ ما لم يبلغ ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ من لم يبلغ لا يحتاج والاستغفار والشفاعة فلا تجب عليه . وبما رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام انّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم ، هل يصلَّى عليه ؟ قال : لا إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم « 3 » . مسألة - المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميّت . وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلَّى مرّة فقد صلَّى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات « 4 » .
--> « 1 » الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت . « 2 » ولعلّ المراد بالقرب كونها مشتملة على اعتبار خمس تكبيرات والَّا فبينها وبينها اختلاف كثير في الألفاظ فراجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميّت . « 3 » الوسائل باب 14 قطعة من حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت . « 4 » راجع الوسائل باب 6 من أبواب الصلاة على الميّت .